السيد أحمد الموسوي الروضاتي
593
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 8 / فصل في الدعوى في الميراث * إذا مات رجل وخلف ابنين مسلما ونصرانيا فالتركة للمسلم على كل حال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 271 : فصل في الدعوى في الميراث : إذا مات رجل وخلف ابنين مسلما ونصرانيا ، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وأن التركة له وحده ، وأقام به شاهدين ، وادعى النصراني أن أباه مات نصرانيا وأن التركة له ، وأقام شاهدين ، فعندنا أن التركة للمسلم ، سواء مات مسلما أو نصرانيا فلا يتقدر عندنا التعارض في البينتين . * إذا مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فالتركة للمسلمين على كل حال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 273 : فصل في الدعوى في الميراث : ولو هلك رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين ، ثم اختلفوا ، فقال الأبوان مات ولدنا على الكفر فالتركة لنا ، وقال الابنان بل مات مسلما فالميراث لنا . عندنا أن التركة للوالدين المسلمين على كل حال . . . * رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما فالميراث للمسلم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 274 : فصل في الدعوى في الميراث : رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما ، فقال الابنان مات كافرا فالميراث لنا ، وقالت الزوجة والأخ بل مات مسلما فالميراث لنا ، عندنا أن الميراث للمسلم منهم ، ويسقط الكافر على كل حال . . . * إذا ادعى رجل دينا فقال لي وأخي الغائب عليك دين وحكم للمدعي ودفع إليه حقه فالباقي لا يقبض منه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 274 ، 275 : فصل في الدعوى في الميراث : إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل فقال هذه الدار التي في يديك كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغايب منه . . . هذا إذا كانت الدعوى دارا أو عقارا فأما إن كانت هناك عينا ينقل ويحول كالثياب والحيوان ، فالحكم فيها كالعقار سواء ، وإن كانت الدعوى دينا قضي به للأخوين ، ودفع إلى الحاضر حقه منه ، والباقي قال قوم يقبض كالعين ، وقال آخرون لا يقبض منه ، وهو الصحيح عندنا . . . * سهم الأم والزوج والزوجة لا يصيبه النقص * عند العامة سهم الأم والزوج والزوجة يصيبه العول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 276 ، 277 : فصل في الدعوى في الميراث : وأما إن كان هناك ذو فرض أعطي اليقين قبل البحث ، فيعطى الأم السدس عندنا كاملا ، وعندهم معولا ، والزوج له الربع كاملا وعندهم معولا والزوجة لها ربع الثمن كاملا ، وعندهم معولا . . .